السيد الخميني

506

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

حكم تصرّف الغابن وأمّا تصرّف الغابن ، فعلى بعض الوجوه المذكورة في المغبون ، يسقط به الخيار إن كان التصرّف متلفاً ولو حكماً ، كالوجه المتقدّم الذي ذكرناه وقلنا : إنّه مشترك بين الخيارات « 1 » ؛ وهو أنّ الفسخ لا يعقل إلّامع بقاء العوضين ، وكبعض الوجوه الأخر ؛ كقصور دليل الخيار بالوجهين المتقدّمين « 2 » . نعم ، لا يجري فيه بعض ما تقدّم هناك ، كدلالة التصرّف على الرضا ، وكالتشبّث بالدليل التعبّدي ، ومعارضة الضررين « 3 » . والتحقيق : كما مرّ بقاء الخيار معه « 4 » . حول التصرّف الناقل من الغابن وتسلّط المغبون على إبطاله فلو فسخ ووجد العين خارجة عن ملك الغابن لزوماً بالبيع اللازم ، أو بالعتق ، أو الوقف ، فهل يتسلّط على إبطاله أو لا ؟ وعلى الأوّل : فهل له إبطاله من حينه ، أو من الأصل ؟ والمسأ لة متفرّعة على البناء على صحّة تصرّفه ونفوذه . وجه القول بأنّ له الإبطال من الحين هو أن يقال :

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 492 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 495 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 489 و 498 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 504 .