السيد الخميني
503
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
حكم ما لو اتّفق زوال المانع بالفسخ أو بالبيع الجديد ولو اتّفق زوال المانع بالفسخ ، أو بالبيع الجديد ، فإن كان بعد الفسخ وقبل ردّ البدل ، فالظاهر عدم رجوع العين ؛ لأنّ الفسخ أثّر أثره ، من إرجاع البدل على القول به ، أو رجوعه بحكم العقلاء ، ولا ينقلب عمّا هو عليه ، ودعوى كونه من قبيل بدل الحيلولة « 1 » ، بلا دليل . وأولى بذلك ، ما إذا زال المانع بعد الفسخ وردّ البدل . وأمّا إن كان قبل الفسخ ، فالظاهر كونه مؤثّراً في ردّها . وقد يفرّق في الفرض بين الفسخ ، والنقل الجديد « 2 » : بأنّ الفسخ موجب لعود الملكية الأولى عرفاً ، والزائل العائد كالذي لم يزل ، فيكون الفسخ مؤثّراً في رجوع العين ، وواقعاً في محلّه . وأمّا في الملك الجديد ، فلا يكون الفسخ مؤثّراً ، ويكون العائد كالذي لم يعد ؛ فإنّ حقيقة الفسخ ردّ ما هو مملوك بالعقد المفسوخ ، وهذا ليس مملوكاً بالعقد الذي يراد فسخه ، بل مملوك بالملك الجديد ، وليس مقتضى الفسخ ردّه . إلّا أن يقال : إنّ ردّ العين بالفسخ مع وجودها فعلًا في ملك المشتري عقلائي ، ولا يلتفت العقلاء إلى أنّها حصلت بملك جديد أم لا . وإن شئت قلت : إنّ علاقة العقد الأوّل ، لم تسلب عن العوضين ، فتأمّل .
--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 552 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 190 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 551 .