السيد الخميني

499

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

هي العموم المطلق ، فإنّ ما يثبت الخيار للمغبون ، بإطلاقه شامل لحال وجود العين وتلفها ، سواء كان التلف حقيقياً ، أو حكمياً ، وما ينفيه يختصّ بحال تلفها . فمفاد الدليل في طرف المغبون ، نفي اللزوم مطلقاً ، اللازم منه الخيار على الفرض ، أو اللازم منه الجواز على فرض آخر ، ومفاده في طرف الغابن ، نفي الخيار أو الجواز في خصوص حال التلف ، والجمع العقلائي يقضي بتقييد المطلق ، لا إيقاع التعارض بينهما . هذا كلّه مع تسليم إطلاق دليل نفي الضرر ، لحال لزوم الضرر منه ، وإلّا فلا موضوع للتعارض . وربّما يناقش في الإطلاق تارة : بأنّ دليل نفيه بما أنّه ورد منّة على العباد ، لا يعقل إطلاقه لحال ضرريته ؛ فإنّه دليل نفي الضرر ، لا إثباته . وأخرى : بأ نّه لا معنى لإثبات الخيار ثمّ نفيه ؛ فإنّه لغو . وفيه : أنّه لا يراد من كونه منّة ، أنّه كذلك بالنسبة إلى الناس مطلقاً ، بل لا بدّ على فرض كونه منّة ، من ملاحظة المنّة بالنسبة لخصوص من جرى في حقّه ؛ وهو المغبون . فالمصداق الجاري للمغبون منّة عليه بإطلاقه ، ولا يلزم أن يكون منّة على الغابن ، وإلّا فإثبات الخيار للمغبون ، خلاف المنّة على الغابن كما لا يخفى . وأمّا إثباته ثمّ نفيه ، فليس إلّاإثباتاً قانونياً إنشائياً ، والجدّ يخالفه ، كما في جميع المطلقات والمقيّدات ، والعمومات ومخصّصاتها .