السيد الخميني
478
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
وتوهّم : أنّه مع الفسخ يرجع الساقط بسببه الأوّل غير سديد ؛ فإنّ السبب الأوّل - وهو إنشاء الإسقاط - معدوم ، والمنشأ هاهنا أمر عدمي لا بقاء له . والإنصاف : أنّ إثبات خيار الغبن هاهنا ، تخريص لا واقعية له . نعم ، لو كان المتصالح عليه هو الخيار ، ينتقل هو إلى الطرف ، ويجري فيه التقايل والفسخ كسائر العقود ، وكذا لو تعلّق بحقّ الفسخ ، بناءً على كونه حقّاً ، لكن فرض تعلّقه بهما خارج عن محطّ البحث . ثمّ إنّ الغبن هاهنا كسائر الموارد ناشئ من الجهل بمقدار المالية ، سواء وقع التصالح على الخيار أو حقّ الفسخ ، أو على الإسقاط ؛ لأنّ قيم هذه الموضوعات ، مختلفة بلحاظ الغبن الموجب لها . والعجب من الشيخ الأعظم قدس سره ، حيث ذهب إلى وحدة الخيار « 1 » ، ومع ذلك قال في المقام : إنّ الجهل هاهنا بعينه ، لا بقيمته « 2 » . هذا حال إسقاطه بعد العلم بالغبن . جواز إسقاط الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن وأمّا الإسقاط قبل ظهور الغبن ، فالظاهر جوازه ، سواء قلنا : بأنّ ظهوره شرط شرعي ، أو كاشف عقلي . والإشكالات المتوهّمة في المقام أمور : أحدها : من ناحية عدم عقلائية هذا النحو من الإسقاط ، أمّا على الشرطية ؛
--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 180 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 181 .