السيد الخميني

474

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

وقد يكون الإسقاط مطلقاً ، والمتعلّق مقيّداً ، كقوله : « أسقطت هذا الخيار الناشئ من الغبن الكذائي » أو « أسقطت الخيار الناشئ منه » . وقد يكون المتعلّق مطلقاً ، والإسقاط معلّقاً ، كقوله : « أسقطت هذا الخيار إن كان ناشئاً من الغبن الكذائي » أو « أسقطت خياري إن نشأ منه » والثمرة بين الاحتمالات المتقدّمة واضحة لدى التأ مّل . سقوط الخيار لو تعلّق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود ثمّ إنّ الإسقاط لو كان مطلقاً ، وتعلّق بالخيار الموجود ، فلا ينبغي الإشكال في سقوطه ، سواء كان بلا قيد وهو واضح ، أم كان مقيّداً وتخلّف القيد ؛ فإنّ تقييد الموجود الخارجي ، لا يوجب عدم تعلّق الإسقاط به على فرض تخلّف القيد ، نظير تعلّق البيع بالفرس الخارجي المتقيّد بالعربي ، حيث يوجب تخلّف الوصف الخيار مع صحّة البيع ، وله نظائر اخر . فقولهم : بالفرق بين الداعي والتقييد « 1 » ، غير وجيه في هذا الفرض الذي هو مورد بحثهم . ولعلّ مراد الشيخ الأعظم قدس سره : من أنّ الخيار واحد « 2 » ، أنّه واحد شخصي تعلّق به الإسقاط ، فلا محالة يسقط وإن فرض التقييد . نعم ، لو كان الإسقاط معلّقاً ، لا يسقط مع تخلّف المعلّق عليه ؛ لعدم تعلّق

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 187 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 542 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 269 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 180 .