السيد الخميني

442

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

قلنا : إنّه على فرض تسليمه ، أجنبيّ عن الخيار الذي نحن بصدده . ثمّ إنّه على فرض الاستناد في الخيار إلى الإجماع والشهرة ، أو بناء العقلاء ، فلا يمكن إثباته في المقام ؛ للشكّ في ثبوت الإجماع أو الشهرة فيه ، كما لا يمكن إحراز البناء العقلائي . وأمّا روايات تلقّي الركبان « 1 » ، حيث علّق فيها الخيار على دخول السوق ، فيحتمل أن يكون المراد أنّه إذا دخل السوق ، ورأى عند دخوله الغبن ، فله الخيار ، فيراد الغبن الفعلي حال الدخول ، فلا خيار مع عدم الغبن حاله وإن كان موجوداً حال البيع . ويحتمل أن يكون المراد : أنّه إذا دخله ، وعلم أنّ بيعه حال إنشائه كان غبنياً ، فله الخيار ، فالمعتبر هو الغبن حال البيع وإن تغيّر السعر ، ولم يظهر ترجيح بينهما . حول ثبوت خيار الغبن للموكّل فقط أو للوكيل فقط ثمّ إنّ الظاهر : أنّ الخيار هاهنا ، ثابت للموكّل فقط إن كان المستند له حديث نفي الضرر ؛ ضرورة أنّه لا ضرر على الوكيل بوجه ، كما هو واضح . وتوهّم : أنّ « لا ضرر . . . » ينفي الحكم الضرري ، من غير نظر إلى كون الضرر وارداً على الشخص نفسه « 2 » في غاية السقوط ؛ ضرورة أنّ « لا ضرر . . . » ورد

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 424 - 427 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 134 .