السيد الخميني

429

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة في شروط خيار الغبن يشترط في هذا الخيار أمران : الأمر الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة فلو علم فلا خيار ، وإن صدق عليه « الغبن » بالمعنى المعروف بين الأصحاب ؛ وهو بيع الشيء بأقلّ من قيمته ، أو بأكثر ، بل بالمعنى اللغوي ، إذ كان أحد معانيه هو النقص ، كما يظهر من اللغة « 1 » . وحكي عن الصيمري ، وأبي العبّاس ، وجماعة ، أنّ حقيقة الغبن نقص أحد العوضين عن الآخر « 2 » ، وإن أشعر آخر كلامهم بخلاف المقصود ، لكنّه ضعيف ، كما يظهر بالتأ مّل فيه .

--> ( 1 ) - لسان العرب 10 : 16 ؛ المصباح المنير : 442 ؛ أقرب الموارد 2 : 860 ؛ المنجد : 544 . ( 2 ) - غاية المرام 2 : 36 ؛ المهذّب البارع 2 : 376 ؛ انظر مفتاح الكرامة 14 : 227 .