السيد الخميني
424
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
وإن كانت الزيادة بمنزلة المجّان ، لا مجّانية حقيقة ، وتكون - بحسب الحقيقة - المقابلة بين المجموع بالمجموع ، فلا تثبت دعواه . وقد تصدّى بعض أهل التحقيق قدس سره لتصحيح بيع المريض « 1 » ، ولم يأت بشيء ، فراجع . وقد ظهر من جميع ما مرّ ، عدم كون دليل نفي الضرر قابلًا للاستناد في إثبات خيار الغبن . وأمّا الروايات الخاصّة فعلى طائفتين : الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقّي الركبان الطائفة الأولى : المرسلة المرويّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في باب تلقّي الركبان ، فعن « غوالي اللآلي » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنّه نهى من تلقّي الركبان ، وقال : « من تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق » « 2 » . وفي « الخلاف » في مسأ لة خيار الغبن : روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه نهى عن تلقّي الركبان ، « فمن تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق » « 3 » . وفي « الغنية » : وبنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقّي الركبان ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « فإن تلقّى متلقٍّ فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق » « 4 » .
--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 245 . ( 2 ) - عوالي اللآلي 1 : 218 / 85 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 281 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 29 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الخلاف 3 : 42 . ( 4 ) - غنية النزوع 1 : 224 .