السيد الخميني
394
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
العلّامة قدس سره في « القواعد » « 1 » فاشترط قبوله في اشتراط المال ، دون الخدمة ، واختاره فخر المحقّقين قدس سره « 2 » ، انتهى « 3 » . والعبارة كما ترى ناقصة ، لكنّ المراد معلوم ، وهو أنّ المسأ لة ذات أقوال ثلاثة ، إلّاأنّ الشأن في الاعتماد على نقل هذا الإجماع ؛ ضرورة أنّ مستند الأصحاب ، هو تلك الروايات لا غيرها ، والاختلاف في الفرع الآخر ، مبنيّ على اختلاف الأخبار . وكيف كان : لو فرض صحّة الإجماع ، أو سلّمت دلالة تلك الروايات على المقصود ، فلا يستفاد منهما جواز شرط الخيار ، كما هو المقصود هاهنا ؛ فإنّ محطّ الأخبار وكذا معقد الإجماع ، غير ما ذكر ، بل ادّعي عدم الخلاف في بطلان شرط الخيار في الإيقاع « 4 » . فتحصّل ممّا ذكر : عدم صحّة الشرط في الإيقاعات ، ولا سيّما شرط الخيار ، فإنّه ممّا لا ينبغي الإشكال في بطلانه . بطلان شرط الخيار في العقد المتضمّن للإيقاع وممّا ذكرناه ، يظهر حال العقد المتضمّن للإيقاع كعقد الصلح إذا كان التصالح على الإبراء ، كأن يقول : « صالحتك على إبراء ذمّتك في مقابل كذا » وكالصلح
--> ( 1 ) - قواعد الأحكام 3 : 201 . ( 2 ) - إيضاح الفوائد 3 : 478 . ( 3 ) - مرآة العقول 21 : 295 ؛ ملاذ الأخيار 13 : 438 ، مع اختلاف يسير . ( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 148 ؛ وراجع ما تقدّم في الصفحة 382 ، الهامش 1 .