السيد الخميني

368

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

وعلى القول : بعدم حدوثه إلّابالردّ ، فلا تشمله القاعدة إن كانت هي التي تداولتها ألسنة الفقهاء ؛ ضرورة أنّ ما قبله ليس زمان الخيار . إلّا أن يدّعى : أنّ ما ثبت با لأخبار ، أوسع من هذه الجهة من القاعدة ؛ فإنّ المتفاهم منها أنّ التلف إذا وقع قبل استقرار العقد ، وصيرورة المبيع أو الثمن للطرف ، مضمون على غير ذي الخيار ، والكلام في القاعدة وحدودها موكول إلى محلّه « 1 » . الأمر السابع ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعةً وضيقاً لا إشكال في أنّ ثبوت هذا الخيار ، منوط بجعل الجاعل توسعةً وتضييقاً ، فلو اشترط الردّ إلى الأعمّ من المشتري ووكيله ووليّه - عرضاً ، أو طولًا - يثبت على حسب ما اشترط من غير إشكال . كما أنّه لو اشترط الردّ إلى خصوص نفسه بنحو التقييد ، لم يثبت الخيار إلّا بالردّ إليه . وهكذا لو كان الشخص مورده ؛ بمعنى عدم التقييد والتعميم في الجعل ، بأن كان المورد خصوص المشتري ؛ بحيث لم يكن لكلامه إطلاق ولا تقييد ، ولكن لم ينطبق إلّاعلى شخصه بالتضييق الذاتي . والمفروض في هذا القسم ، أن لا يفهم من كلامه التعميم ولو بالقرائن ، حتّى

--> ( 1 ) - يأتي في الجزء الخامس : 472 .