السيد الخميني
324
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة في أنّ مبدأ خيار الشرط هو حال العقد مبدأ هذا الخيار مع عدم قرينة معيّنة ، هو حال العقد ؛ لاقتضاء إطلاق الاشتراط ذلك ، سواء جهل المتبايعان بوجود خيار لهما أم لا ، لكن بشرط أن يكون اشتراط الخيار ، في زمان أطول من زمان الخيار الموجود ، فلو شرط الخيار عشرة أيّام ، وكان له الخيار ثلاثة أيّام ، يكون المبدأ من حال العقد ؛ للإطلاق . ولا يتبادر من حال العالم بالخيار ، أنّه جعل في زمان لولا الخيار لزم العقد ؛ لمنعه في الفرض ، لإمكان أن يكون الجعل ، أكثر من زمان الخيار الموجود ، ليستفيد منه فيما بقي من الزمان ، وأن يكون زمان التروّي أكثر ممّا هو الموجود . نعم ، لو علم بالخيار ، واشترط الخيار موافقاً في الزمان مع الموجود ، فالظاهر مع عدم القرينة لفظاً أو حالًا ، هو الجعل في الزمان الذي لا خيار له ؛ للتبادر المذكور ، ولكون جعله حينئذٍ في زمان الخيار الموجود كاللغو . ثمّ إنّه مع الجهل بالخيار ، فالمبدأ من حين العقد ، لكن إذا قلنا : بامتناع جمع