السيد الخميني

320

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة فيما لو أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدّة أصلًا لو قال : « بعتك على أن يكون لي الخيار » ففيه خلاف بين الفقهاء : فمن قائل : إنّه فاسد ، كأبي حنيفة « 1 » . ومن قائل : إنّ له الخيار أبداً ، وهو المحكيّ عن الحسن بن صالح بن حيّ « 2 » ، ولعلّه موافق للقاعدة ؛ فإنّ مقتضى الإطلاق أن لا يحدّ بحدّ ، وليس ذلك مشمولًا لدليل الغرر ، نظير جعل الخيار لفظاً إلى الأبد . ومن قائل : إنّ له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وقد جعله السيّد قدس سره في « الانتصار » من متفرّدات الإمامية ، واستدلّ عليه بالإجماع « 3 » ، كما استدلّ به

--> ( 1 ) - الخلاف 3 : 20 ؛ بداية المجتهد 2 : 209 ؛ انظر المجموع 9 : 225 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 177 . ( 2 ) - انظر الانتصار : 439 ؛ الخلاف 3 : 20 ؛ بداية المجتهد 2 : 209 . ( 3 ) - الانتصار : 438 - 439 .