السيد الخميني

311

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

صحّة خيار الشرط وثبوته لا إشكال في صحّة اشتراط الخيار في العقد ، وثبوته بالشرط ، والأصل فيه - مع الغضّ عن عقلائيته - هي الأخبار المستفيضة العامّة « 1 » ، والأخبار الخاصّة التي تقدّم بعضها « 2 » . وربّما يستشكل فيه تارة : بأنّ شرط النتيجة غير مشمول للروايات « 3 » ، وقد مرّ التحقيق فيه في خيار المجلس « 4 » . وأخرى : بأنّ هذا الشرط مخالف للكتاب ، وهو قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) « 5 » وللسنّة ، وهي قوله عليه السلام : « فإذا افترقا وجب البيع » « 6 » « 7 » .

--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 و 2 و 5 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 18 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 7 و 8 . ( 3 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 48 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 159 . ( 5 ) - المائدة ( 5 ) : 1 . ( 6 ) - الكافي 5 : 170 / 7 ؛ الفقيه 3 : 126 / 550 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 20 / 86 ؛ وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 7 ) - مستند الشيعة 14 : 382 .