السيد الخميني
304
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
لمس الحيوان وتقبيله ، وبخلاف استخدامها وأمرها ونهيها . ولهذا ترى في صحيحة ابن رئاب « 1 » - مع أنّ كلامه في الشرط في الحيوان ، وقد حكم بأنّ إحداث الحدث يوجب سقوط الشرط - لمّا سئل عقيبه عن الحدث عدل عن مطلق الحيوان إلى الجارية ، وعن سائر التصرّفات فيها إلى خصوص ما هو مربوط با لأمر الجنسي ، الذي له خصوصية عند الناس ، فعدّ ما ذكر حدثاً ، فلو كان الاستخدام ونحوه حدثاً ، كان أولى بالذكر ؛ لكونه أكثر تداولًا ممّا ذكر . كما أنّه لو كان مطلق التصرّفات المالكية حدثاً في الحيوان ، لكان أولى بالذكر ؛ لعدم خلوّ الحيوان المشترى عن تصرّف مالكي في الجملة ، كأخذه ، والذهاب به إلى محلّه . فلا ينبغي الإشكال ، في أنّ إحداث الحدث في الحيوان ، ليس إلّاأمثال ما ذكر في صحيحة الصفّار « 2 » ، فأمثال ما وقع في كلماتهم كالمحكيّ عن « التذكرة » وغيرها « 3 » ، والتصرّفات المالكية - مثل الركوب ، والإسراج ، والسقي ، ونحوها - خارجة عنه .
--> ( 1 ) - الكافي 5 : 169 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 24 / 102 ؛ وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 302 . ( 3 ) - السرائر 2 : 280 ؛ تذكرة الفقهاء 11 : 124 ؛ جامع المقاصد 4 : 291 ؛ انظرمفتاح الكرامة 14 : 189 - 191 .