السيد الخميني
284
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
غير صُقع الاعتبار ، فالسببية والمسبّبية والعلّية والمعلولية في الأحكام ، باطلة . نعم ، الأحكام مجعولة بالجعل الشرعي ، ومعلولة لمبادئه المقرّرة ، ولا يعقل أن تكون لها علّة وراء ذلك ، فقولهم في جواب الإشكال : إنّ العلل الشرعية معرّفات « 1 » صحيح متقن . وفي هذا المقام أيضاً ، أطال بعض أهل التحقيق - بعد حمل « المعرّف » على الكاشف عن العلّة الواقعية « 2 » - بما هو أجنبيّ عن كلامهم ، وغير سديد في نفسه ، فراجعه . حول إشكال المحقّق النائيني كما أنّ بعض أعاظم العصر ، استشكل عليهم : بأنّ النزاع في أنّ الأسباب معرّفات لا علل ، لا ربط له بالمقام ؛ لأنّ الخيارين تابعان لمقتضى دليلهما قبل التفرّق ، سواء كان مناطهما حكمة أو علّة . ولو كان المراد من « المعرّف » أنّ موضوع الحكم الذي اخذ في القضيّة الحقيقية ، ليس علّة لثبوت الحكم عند تحقّقه ، فهذا بديهي البطلان ؛ لعدم إمكان تحقّق الموضوع ، وعدم تحقّق الحكم « 3 » ، انتهى ملخّصاً . وأنت خبير بما فيه ، فكأ نّه رحمه الله لم يصل إلى مغزى مرادهم ؛ فإنّ المقصود هاهنا دفع الإشكال العقلي ، على فرض تعدّد الخيار تارةً ، وعلى فرض وحدته
--> ( 1 ) - مفتاح الكرامة 14 : 171 ؛ مقابس الأنوار : 245 / السطر 35 ؛ جواهر الكلام 23 : 28 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 159 . ( 3 ) - منية الطالب 3 : 63 .