السيد الخميني
267
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
المشتري بالخيار بثلاثة أيّام » « 1 » . ومنها : ما دلّت على أنّ صاحب الحيوان بالخيار ، من غير ذكر « المشتري » كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيحتي زرارة « 2 » وابن مسلم « 3 » : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » . ومنها : ما دلّت على أنّ المتبايعين بالخيار ، كقوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » « 4 » . ومنها : ما دلّت على ثبوته للمشتري دون البائع ، كصحيحة علي بن رئاب ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار ؛ للمشتري ، أو للبائع ، أو لهما كليهما ؟ فقال : « الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة » « 5 » .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 67 / 287 ؛ وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 5 : 170 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 24 / 100 ؛ وسائل الشيعة 18 : 11 ، كتابالتجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 3 ) - الكافي 5 : 170 / 5 ؛ وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 23 / 99 ؛ وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 5 ) - قرب الإسناد : 167 / 611 ؛ وسائل الشيعة 18 : 12 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 9 .