السيد الخميني

261

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

موارد ثبوت خيار الحيوان وثبوته في الجملة ممّا لا إشكال فيه نصّاً « 1 » وفتوى « 2 » ، والظاهر عموم الحكم لكلّ حيوان ، ولا سيّما بعد التعبير عنه في الروايات بلفظ العموم ، وهو قوله عليه السلام : « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام » « 3 » فلا فرق بين صغار الحيوان وغيرها ، فيشمل العموم نحو الجراد ، والزنبور ، والعلق ، وغيرها . نعم ، لو لم يكن بعض النصوص المصرّحة بثبوته في الرقيق « 4 » لأشكل الإثبات فيه ؛ لكون الإنسان مقابل الحيوان عرفاً .

--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 . ( 2 ) - المقنع : 365 ؛ المقنعة : 592 و 599 ؛ الخلاف 3 : 12 ؛ انظر المهذّب 1 : 353 ؛ شرائع الإسلام 2 : 16 ؛ قواعد الأحكام 2 : 66 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 374 ؛ مسالك الأفهام 3 : 199 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 83 . ( 3 ) - الفقيه 3 : 126 / 549 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 24 / 101 ، و : 25 / 107 ؛ وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 1 و 4 . ( 4 ) - الكافي 5 : 172 / 13 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 25 / 105 ؛ وسائل الشيعة 18 : 12 ، كتاب‌التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 7 .