السيد الخميني
258
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
لا نفس تحقّقه حدوثاً وبقاءً ، ورفع الافتراق إلى زمان رفع الإكراه ، لا يثبت حدوث الافتراق الحاصل بعده إلّابالأصل المثبت . إلّا أن يقال : إنّ معنى استفادة التوسعة من دليل الرفع ، أنّ الافتراق أعمّ من الحدوث ، ومعه لا إشكال في سقوطه به ، وإنّما الإشكال في فهم ذلك من دليل الرفع ؛ بضمّه إلى الأدلّة وعدمه ، والأمر سهل بعد بطلان المبنى . ثمّ إنّ من المسقطات التصرّف على ما قالوا « 1 » ، وسيجئ تفصيله في خيار الحيوان إن شاء اللَّه تعالى « 2 » .
--> ( 1 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 21 ؛ جامع المقاصد 4 : 283 ؛ مسالك الأفهام 3 : 197 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 8 : 387 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 300 .