السيد الخميني
253
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ الافتراق بأيّ نحو تحقّق ، موجب لحصول الغاية وسقوط الخيار ، ولا تأثير لإكراههما ، فضلًا عن إكراه أحدهما دون الآخر . حكم تفرّق أحد المتبايعين عن إكراه ثمّ على فرض كون الغاية هي التفرّق الحاصل بالفعل ، أو بالفعل الاختياري ؛ بحيث يكون للتمسّك بحديث الرفع مجال ، لو أكره أحدهما دون الآخر ، فهل يوجب ذلك سقوط خيارهما معاً ، أو خيار خصوص من أوجده مختاراً دون غيره ، أو لا يوجب سقوط شيء منهما ؟ وجوه ناشئة من الاحتمالات التي في الروايات ، أو الجمع بينها ، ولا داعي لاستقصاء الكلام فيها بعد بطلان المبنى ، فنقتصر على القول الإجمالي . فنقول : إنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « البيّعان بالخيار » « 1 » ظاهر في أنّ لكلّ منهما خياراً مستقلًاّ ، واحتمال أن يراد منه أنّ لمجموعهما خياراً واحداً ؛ بحيث لا ينفسخ العقد إلّاباجتماعهما عليه ، مع كونه واضح الفساد ، يخالف إطلاق « البيّع » الدالّ على نفس الطبيعة بعد الادّعاء المتقدّم ذكره فيما سبق « 2 » ، وعلامة التثنية الدالّة على كثرة مدخولها ؛ فإنّ اعتبار الاجتماع أمر زائد يدفع به .
--> ( 1 ) - الكافي 5 : 170 / 4 و 5 ؛ وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 218 .