السيد الخميني

243

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

ولم يتّضح من الشيخ قدس سره وجه الانصراف ، ولا يبعد أن يكون نظره إلى الأوّل . ويرد على الوجوه المذكورة جميعاً : أنّها على فرض تسليمها ، تبتني على كون الافتراق المجعول غاية ، فعلًا صادراً منهما مع الاختيار ، حتّى يقال : بانصرافه إلى ما هو الغالب من إيجادهما المفارقة مع الرضا . أو يقال : إنّ المناسبة تقتضي أن تكون الغاية خصوص ذلك . أو : إنّ السيرة على عدم التفرّق إلّامع الرضا بالبيع . وأمّا مع ذكر الفعل المطاوعي ، الذي لم يلحظ فيه الفاعل ، ولا الصدور منه ، فضلًا عن الفاعل المختار ، فلا موضوع لتلك الوجوه ، بل جعل الفعل المطاوعي غايةً ، يدفع تلك الاحتمالات ، فما هو الغاية هو حلول الفراق بجسمهما ، من غير لحاظ فاعل رأساً . فا لأخبار دالّة على ردع السيرة ، ومانعة عن الاعتناء بالغلبة والمناسبة المذكورة ، فلا مجال للانصراف بوجه ، بعد لزوم الأخذ بظهور الفعل المطاوعي ، فكأ نّه قال : « المتبايعان بالخيار حتّى يعرض لبدنهما الفراق ، أو يحلّ فيهما ذلك » ومعه يكون الصدور والرضا - كالحجر جنب الإنسان - لا دخل لهما في موضوع الحكم . هذا مضافاً إلى أنّ تلك الوجوه مخدوشة في نفسها : أمّا دعوى : غلبة الافتراق مع الرضا ؛ فلأنّ الرضا بأصل المعاملة لا أثر له حتّى مع وجود الكاشف ، وإلّا لزم عدم الخيار رأساً ؛ ضرورة أنّ البيع كاشف عنه ، فلو كان ذلك موجباً لسقوط الخيار ، لزم أن يكون نظير شرط السقوط في ضمن المعاملة ، وهو واضح الفساد ، فتأ مّل .