السيد الخميني
213
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة في سقوط خيار من قال لصاحبه : « اختر » لو قال أحدهما لصاحبه : « اختر » فهل يسقط خياره ؟ والظاهر أنّ عنوان هذه المسأ لة من العامّة « 1 » ، تبعاً لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرقهم : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » « 2 » . وقد أرسلها ابن أبي جمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 3 » وأسندها في « الغنية » إلى العامّة « 4 » ، ورواها في « الخلاف » عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 5 » . والظاهر من « خلاف » الشيخ ، أنّه مع اختيار المأمور الإمضاء ، ينقطع
--> ( 1 ) - المغني ، ابن قدامة 4 : 10 ؛ المجموع 9 : 179 . ( 2 ) - صحيح البخاري 3 : 136 / 360 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 5 : 269 . ( 3 ) - درر اللآلي 1 : 336 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 299 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 4 ) - غنية النزوع 1 : 218 . ( 5 ) - الخلاف 3 : 11 .