السيد الخميني

200

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد حكم المسألة بحسب القواعد ومن المسقطات إسقاطه بعد العقد ، ولا ينبغي الإشكال فيه ، من غير احتياج إلى التشبّث بالإجماع والأدلّة اللفظية « 1 » ؛ فإنّ احتمال عدم مسقطيته : إمّا من جهة احتمال أنّ الخيار في المقام شرعي ، لا عقلائي ، وأنّ ماهيته غير ماهية الخيار العقلائي ، فمن المحتمل عدم سقوطه با لأسباب العقلائية . وهو واضح الضعف ؛ ضرورة أنّ الخيار أمر معهود عند العقلاء ، رائج في سوقهم ، ومورد لابتلائهم صباحاً ومساءً ، كخيار الشرط ، وتخلّفه ، وتخلّف الوصف ، وخيار العيب ، والغبن ؛ ممّا هي عقلائية ، وليست من مخترعات الشرع . ولا شبهة في فهم العقلاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « البيّعان بالخيار » « 2 » ما هو المعهود

--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 61 . ( 2 ) - الكافي 5 : 170 / 4 و 5 ؛ وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 .