السيد الخميني

169

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

اشتراط أمر ممتنع . كما أنّ الإسقاط جدّاً في أثناء العقد ممتنع ، لامتناع الجدّ في إنشاء أمر ممتنع مع الالتفات إلى الأطراف . كما أنّ تأثير هذا الشرط أو هذا الإسقاط ممتنع ؛ لأنّ سقوط ما لم يثبت ، مستلزم لثبوت ما لم يثبت في ظرف عدم الثبوت ، وهذا هو اجتماع النقيضين . تخلّص الشيخ الأعظم عن الإشكال وقد تخلّص عنه الشيخ الأعظم قدس سره ؛ بأنّ المتبادر من أدلّة الخيار ، صورة الخلوّ عن الاشتراط ، وعدم إقدام المتعاملين على عدم الخيار ، ففائدة الشرط إبطال المقتضي ، لا إثبات المانع « 1 » . ويرجع مقصوده إلى أنّ الاشتراط موجب لانقلاب الموضوع ؛ فإنّ موضوعه العقد بشرط لا عن الاشتراط ، والعقد بشرط شيء ، غير العقد بشرط لا . فما في تقريرات بعض الأعاظم قدس سره : من أنّ ظاهر كلامه تصحيح الإسقاط بتحقّق المقتضي ، وأ نّه غير صحيح ؛ فإنّ وجوده من دون وجود الجزء الآخر من العلّة ، لا يوجب إمكان الإسقاط الفعلي « 2 » ، أجنبيّ عن كلامه . نعم ، يرد عليه : - مضافاً إلى عدم وجاهة دعوى التبادر المذكور ، ومضافاً إلى مخالفة ذلك لما يشترطه المتعاقدان ، ولما يفهمه العرف من الاشتراط ، ولكلمات الأصحاب - أنّ ما يوجب الانقلاب هو شرط السقوط جدّاً ، لا لقلقة اللسان ، ومع عدم تأثير شرط السقوط ، لا يعقل الاشتراط على مبناهم ؛ وهو أنّ

--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 55 . ( 2 ) - منية الطالب 3 : 47 .