السيد الخميني

159

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط النتيجة يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه - بمعنى عدم ثبوته - في ضمن العقد ، وباشتراط سقوطه بعد ثبوته بتمامية العقد ؛ على نحو شرط النتيجة في الصورتين . ويمكن الإشكال فيه بوجوه : إشكال عدم شمول أدلّة الشروط لهذا الشرط منها : عدم شمول أدلّة الشروط لشرط النتيجة ؛ أيهي ظاهرة في الوجوب التكليفي ، لا الوضعي ، ولا الأعمّ ، بل الجمع بين الحكم التكليفي والوضعي بلفظ واحد - كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون - أو المسلمون « 1 » - عند

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 169 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 22 / 94 ؛ وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب‌التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 .