السيد الخميني

137

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة فيما يثبت فيه خيار المجلس لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع نصّاً « 1 » وفتوى « 2 » ، وهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ؛ لأنّ خيار المجلس شرعي ، وليس عند العقلاء منه ولا من خيار الحيوان ، عين ولا أثر ، والأدلّة على كثرتها مختصّة بالبيع ، ودعوى إلغاء الخصوصية عنه ، في غاية السقوط . حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة فهل يعمّ هذا الخيار جميع البيوع ، على ما هو مقتضى إطلاق بعض الأخبار ، أو لا يثبت في بعضها ؟ منه : المعاطاة بناءً على أنّها بيع جائز - وأمّا بناءً على لزومها كما هو

--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 و 2 . ( 2 ) - غنية النزوع 1 : 220 ؛ شرائع الإسلام 2 : 17 ؛ قواعد الأحكام 2 : 64 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 46 .