السيد الخميني
126
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة في مستثنيات خيار المجلس استثني من ثبوت الخيار بعض أشخاص المبيع : منها : من ينعتق على أحد المتبايعين وقد نسب إلى المشهور عدم الخيار فيه « 1 » ، بل قيل : إنّه موضع وفاق « 2 » ، وعن « الدروس » احتمال ثبوته للبائع « 3 » . والظاهر عدم الكلام في أنّه لا خيار بالنسبة إلى نفس العين . وأمّا بالنسبة إلى القيمة : فقد يقال : بعدمه أيضاً ؛ لعدم صدق « البيّعين » لعدم الشراء حقيقة في العمودين ، بل هو صورة شراء واستنقاذ من البائع ، نظير شراء المسلم
--> ( 1 ) - الحدائق الناضرة 19 : 16 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 3 : 212 . ( 3 ) - الدروس الشرعية 3 : 266 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 38 .