السيد الخميني

117

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة في ثبوت الخيار للوليّ أو الوكيل الواحد عن الطرفين لو كان العاقد واحداً كالوليّ ، والوكيل من البائع والمشتري - على وجه يثبت له الخيار مع التعدّد - فهل يثبت له كما هو المحكيّ عن المشهور « 1 » ، أو لا كما عن جمع من المتأخّرين « 2 » ؟ وجهان . وربّما يستدلّ للثاني : بأ نّه قد وقع الحكم بالخيار في الأخبار على صيغة التثنية مقرونة بالافتراق ، وشرطهما التعدّد « 3 » . أقول : أمّا صيغة التثنية وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « البيّعان بالخيار » « 4 » فبحسب

--> ( 1 ) - انظر مفتاح الكرامة 14 : 146 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 35 . ( 2 ) - إيضاح الفوائد 1 : 481 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 8 : 389 ؛ الحدائق الناضرة 19 : 16 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 36 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 36 . ( 4 ) - الكافي 5 : 170 / 4 و 5 ؛ وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 .