السيد الخميني

102

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

يثبت الخيار ، ومع تفرّقهم يلزم البيع . ومع التفرّق في الجملة ، يقع التعارض بين الصدر والذيل ؛ فإنّ صرف الوجود باقٍ مع اجتماع ما ، ويتحقّق التفرّق مع افتراقٍ ما ، وهما حاصلان ، فمقتضى الصدر ثبوت الخيار للصرف ، ومقتضى الذيل ثبوت اللزوم للبيع بنحو الإطلاق . وعلى القول : بثبوت خيار واحد للمجموع ، فمع تفرّقٍ ما يسقط الخيار ، ويثبت اللزوم ؛ لارتفاع المجموع بما هو بعدم واحد منهم ، وحصول التفرّق كذلك . وعلى القول : بثبوته لكلّ واحد مستقلًاّ ، وأنّ كلّ بيّع له الخيار ، سواء كان في طرف واحد ، أو في طرفين ، فمع حصول تفرّقٍ ما بافتراق واحد منهم ، يكون مقتضى الصدر ثبوت الخيار للباقين في الجملة أو مطلقاً ، على احتمالين تأتي الإشارة إليهما « 1 » ، ومقتضى الذيل لزوم العقد ؛ لأنّ مقتضى ثبوت الخيار لكلّ واحد مجتمع مع الطرف الآخر ، أو في حال الاجتماع معه ، ثبوته إلى زمان التفرّق ، ثبت لغيره أم لا ، ومقتضى الذيل لزوم البيع بتفرّق كلّ من ثبت له الخيار ؛ لحصوله بافتراق واحد منهم . ومع التعارض ، هل يعمل على طبق أخبار التعارض « 2 » ؛ بدعوى شمولها لمثله ، أو يكون المرجع إطلاق ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) « 3 » أو استصحاب الخيار وعدم اللزوم ؟

--> ( 1 ) - يأتي في الصفحة 103 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 . ( 3 ) - المائدة ( 5 ) : 1 .