السيد الخميني

93

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

المفتوحة عنوة إذا كان الفتح بأمر الإمام عليه السلام . فمقتضى الأوّلتين وجوب الخمس فيها ، وأنّ أربعة أخماسها للغانمين ، كما هو صريح الصحيحة ، والمتفاهم من المرسلة ، ومقتضى ما يقابلهما كون جميعها للمسلمين ولمصالحهم ، كما هو صريح مرسلة حمّاد ؛ حيث قال فيها : « ليس لنفسه » أيالوالي « من ذلك قليل ولا كثير » فلا بدّ من علاج التعارض . فإن قلنا : بخروج العامّين من وجه عن أدلّة العلاج « 1 » ، كان مقتضى القاعدة سقوطهما ، والرجوع إلى الإطلاق أو العامّ الفوقاني ، وهو إطلاق الآية الكريمة ، وعموم أو إطلاق الروايات المتقدّمة ، كرواية أبي بصير وغيرها « 2 » . وإن قلنا : بدخولهما فيها « 3 » ، فما دلّت على وجوب الخمس فيها ، وأنّ أربعة أخماسها للغانمين ، موافقة للكتاب ، نصّاً في الخمس وظاهراً في أربعة أخماس . وأقوال العامّة والخاصّة فيها مختلفة ، وقد ادّعى الشيخ في « الخلاف » إجماع الطائفة على أنّ ما لا ينقل - كالدور ، والعقارات ، والأرضين - فيها الخمس ، والباقي لجميع المسلمين ؛ من حضر القتال ، أو لم يحضر « 4 » . وعن أبي حنيفة وأصحابه : أنّ الإمام مخيّر فيه بين ثلاثة أشياء : القسمة على الغانمين ، وأن يقفه على المسلمين ، وأن يقرّ أهلها عليها ، ويضرب

--> ( 1 ) - التعادل والترجيح ، الإمام الخميني قدس سره : 61 - 63 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 89 - 90 . ( 3 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 791 - 792 . ( 4 ) - الخلاف 4 : 194 .