السيد الخميني
84
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
لا مجال للتفصيل بين المسلمين وغيرهم ، مع أنّ الظاهر التسالم بين السائل والمجيب على جواز نزول المسلمين . وإن قلنا : بأنّ جواز النزول على أهل الخراج ، لا يتوقّف على كون الأرض للمسلمين ، بل يكفي كونها خراجية ولو كانت ملكاً للأشخاص ، فظاهرها البدوي جواز شرائها . وكموثّقة حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم ، اشترى أرضاً من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : له ما لنا ، وعليه ما علينا ، مسلماً كان أو كافراً ، له ما لأهل اللَّه ، وعليه ما عليهم » « 1 » . ولا يبعد أن يكون المراد ب « أرض الخراج » فيها أرض الجزية ؛ بمناسبة رفع المسلم المشتري إليه عليه السلام ، وكان رفعهم إيّاه لأجل أنّ الجزية لا تؤخذ من المسلم ، وحكمه عليه السلام بالتسوية : إمّا للزوم أداء جزية الأرض ؛ لأنّها حقّ على الأرض ، لا على الرؤوس ، وإمّا لسقوطها إذا اشترى المسلم . والأوّل أظهر وأنسب ؛ لحكمه بالتسوية بين المسلم والكافر المشتري . وكصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمّة . فقال : « لا بأس بها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم ، تؤدّي عنها كما يؤدّون » « 2 » .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 4 : 147 / 411 ؛ وسائل الشيعة 15 : 157 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 71 ، الحديث 6 . ( 2 ) - الكافي 5 : 283 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 149 / 662 ؛ وسائل الشيعة 17 : 370 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 21 ، الحديث 8 .