السيد الخميني
61
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
الملكية إن كان عدم الإعراض موضوعاً له ، ولو اغمض عن هذا الأصل ، فأصالة بقاء ملكه لا إشكال فيها . وإن قلنا : بأنّ الخراب موجب لسقوط الملكية وصيرورتها للإمام عليه السلام ، فإن شكّ في الخراب موضوعاً ، فأصالة عدمه جارية إن كان عدم الخراب موضوعاً لبقاء الملك شرعاً ، وجارية أيضاً لإثبات عدم مالكية الإمام عليه السلام ، على كلام فيها . وأمّا إن كانت الشبهة مفهومية ؛ بأن شكّ في صدق : « الخراب » بغور مائها مثلًا ، فجريان الأصل مبنيّ على جريانه في الشبهات المفهومية ، مثل الشبهة في الغروب والمغرب ، فإن قلنا : بالجريان فهو ، وإلّا فأصالة بقاء ملكه جارية ، يترتّب عليها أحكامها . ومنها : ما عرضتها الحياة بعد كونها ميتة بالأصالة وقد تقدّم الكلام فيها في القسم الأوّل ، وقلنا : بأ نّها لمحييها ، من غير فرق بين المسلم والكافر ، وأنّ القول : بعدم ملكية الرقبة ، أو اختصاصها بالمؤمن ، أو المسلم ضعيف « 1 » ، ولا يزول ملك المحيي إلّابناقل ، أو بالإعراض .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 38 .