السيد الخميني

53

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

قال في الأولى : « فإن كانت أرض ( الأرض خ . ل ) لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثمّ جاء بعدُ يطلبها ، فإنّ الأرض للَّه‌ولمن عمّرها » . وفي الثانية : « فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها ، ويؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها ، فهو أحقّ بها من الذي تركها » . فمورد هاتين مع الإشكال من جهات في الثانية ، هو الترك ، ومعلوم أنّ المراد به هو رفع اليد عن الملك والإعراض عنه ، وإلّا فمن غاب وذهب إلى سفر ، يريد الرجوع عنه إلى محلّه وتعمير الخربة ، لا يقال : « إنّه غاب عنها وتركها » . واحتمال أنّ المراد به هو ترك التعمير « 1 » ، لا يناسب ما في صحيحة معاوية وإن لم يبعد في رواية الكابلي ، لكن ترك الأرض - بقول مطلق - دليل على الإعراض ، وإلّا فمن ترك زراعة أرض في سنة أو سنتين ، لا يقال : « إنّه تركها وأخربها » . مع أنّ رواية الكابلي مخالفة للنصّ والفتوى من جهات ، فلا يعتمد عليها ، وظاهر الصحيحة ما ذكرناه ، ولا سيّما مع المناسبات المغروسة في الأذهان ، ومع ملاحظة الروايات المتقدّمة ؛ ممّا لا شبهة في دلالة نحو قوله عليه السلام فيها « انجلى » أو « جلا أهلها » على الإعراض . ويؤيّد ذلك : أنّ التعبير في الصحيحة : بأنّ الأرض كانت « لرجل قبله فغاب » بصيغة الماضي ، وأنّ قوله عليه السلام : « ثمّ جاء بعدُ يطلبها » لم يفرض فيه كونه

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 37 .