السيد الخميني
43
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
الآجام وكثيراً من بطون الأودية ورؤوس الجبال ، من العامرات بالأصالة ، وليس المراد من « الآجام » نفس الأشجار الملتفّة ، بل الظاهر أنّ المراد هي والأرض الشاملة لها ولو بمساعدة المناسبات . فحينئذٍ يكون التوصيف ب « الميتة » للتنبيه على دخول الموتان أيضاً في ماله ، كدخول بطون الأودية العامرة والآجام ، فلا يبقى مجال لتوهّم المفهوم « 1 » كما لا يخفى . ثمّ مع الغضّ عمّا ذكر ، وعن عدم المفهوم للوصف مطلقاً ، لا مفهوم له في المقام ؛ لما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره : من كون الوصف ورد مورد الغالب « 2 » . ولا يرد عليه ما أفاده بعض المحشّين : من أنّ الإطلاقات أيضاً منزّلة على الغالب بعين هذا الوجه ، فكما أنّ ذكر هذا الوصف يقال : إنّه للغلبة ، كذلك نقول : إهماله مع اعتباره هناك ؛ لمكان الغلبة ، فلا إطلاق يعمّ العامرة « 3 » . وذلك لأنّ حديث مانعية الغلبة عن الإطلاق - لو صحّ - إنّما هو في باب الإطلاقات ، لا العمومات ، وما نحن فيه - وهو قوله عليه السلام : « كلّ أرض لا ربّ لها » في روايتي إسحاق « 4 » وأبي بصير « 5 » - من قبيل العموم ، ولفظه يشمل الغالب وغيره .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 16 : 120 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 16 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 22 . ( 4 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 40 ، الهامش 2 . ( 5 ) - تفسير العيّاشي 2 : 48 / 11 ؛ وسائل الشيعة 9 : 533 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 28 .