السيد الخميني
33
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
فمع ضعف سندها بالكابلي « 1 » وإن صحّحها بعض « 2 » ، واشتمالها على ما لا نقول به من وجوه ، لا تدلّ على الاختصاص ؛ لعدم المفهوم حتّى ينفى غير المسلم ، مع أنّه لو حملت على الأرض الخراجية ، فهي خارجة عن البحث . وأمّا النبويان : « مَوَتان الأرض للَّهورسوله ، ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون » « 3 » . و « عادي الأرض للَّهولرسوله ، ثمّ هي منّي لكم » « 4 » . ففيهما : مع عدم كونهما من طرقنا ، ومخالفة ظاهرهما للروايات الواردة من طريق أهل البيت عليهم السلام بأنّ الأنفال للَّه ، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وللأئمّة عليهم السلام . . . وعدّ فيها موات الأرض ، ولهذا قد يختلج بالبال أنّهما من الموضوعات ، قبال ما ورد في أهل البيت عليهم السلام ولا سيّما مع هذا التعبير : « ثمّ هي لكم منّي » المنافي لكونها للأئمّة عليهم السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . ومع مخالفة ظاهرهما للواقع ؛ فإنّ الموتان إن كانت ملكاً لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كسائر أملاكه الشخصية ، فلا بدّ وأن يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « هي لكم » تمليكاً لهم ،
--> ( 1 ) - انظر اختيار معرفة الرجال : 120 / 191 ؛ تنقيح المقال 3 : 278 / السطر 19 ، و 279 / السطر 14 ( أبواب الواو ) . ( 2 ) - جامع المقاصد 7 : 9 ؛ جواهر الكلام 38 : 10 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 13 . ( 3 ) - انظر عوالي اللآلي 3 : 480 / 1 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 111 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 1 ، الحديث 2 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 6 : 143 . ( 4 ) - عوالي اللآلي 1 : 44 / 58 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 112 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 1 ، الحديث 5 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 6 : 143 .