السيد الخميني

158

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

العامّ ، ولا يدفع به الشكّ في جواز الشراء عند عروض عارض كخراب الوقف ؛ لأنّ خروج الفرد في حال ليس تخصيصاً للعامّ ، ولا العامّ دالّاً عليه وشاملًا له ، وإنّما هو تقييد للإطلاق إن كان له إطلاق . والتمسّك بالإطلاقات للمطلوب ، إنّما يصحّ لو كان المجيب في مقام بيان عدم جواز شراء الوقف ، وهو محلّ إشكال ؛ لأنّ الظاهر من سؤاله أنّه كان عالماً بعدم جواز شراء الوقف ، إذ قوله : « فلمّا وفّرت المال خبّرت أنّ الأرض وقف » ظاهر في أنّ شراءه لذلك من أجل جهله بالواقعة ، وإلّا لم يقدم عليه . مع أنّ بطلان شراء الوقف ، لم يكن أمراً مجهولًا لمثل ابن راشد الوكيل للناحية المقدّسة ، كيف ؟ ! وعدم جوازه كان أمراً معلوماً معروفاً في صدر الإسلام ، فضلًا عن عصر الهادي عليه السلام . والظاهر أنّه بصدد السؤال عن علاج الواقعة التي وقع فيها ، وهي شراء الوقف الذي كان لا يعلم بالموقوف عليه ، ووقعت الأرض تحت يده بعد توفير الثمن . غاية الأمر : أنّه قبل تمام ذكر الواقعة ، أجابه عليه السلام بوجوب ردّ الغلّة إلى الموقوف عليهم ، فقال : « لا أعرف لها ربّاً » . وبعبارة أخرى : إنّ الشكوك في الصور الآتية في جواز بيع الوقف وشرائه ، ليست في خروج فرد من عموم « لا يجوز شراء الوقف » حتّى يصحّ التمسّك به لرفعها ، بل في جواز بيعه وشرائه عند عروض عارض للوقف كالخراب ، أو للموقوف عليهم ، كالاحتياج إلى بيعه ، وكالاختلاف بينهم ، أو عند اشتراط الواقف بيعه في حال من الأحوال ، وفي شيء ممّا ذكر لا يكون المرجع هو العامّ ، بل المرجع ترك الاستفصال ، أو إطلاق العامّ .