السيد الخميني
138
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
جميع الصدقات ، وإنّما تمتاز هذه الصدقة عن غيرها بمقطوعيتها عن الغير مطلقاً ، فتدلّ الرواية على المطلوب . وكذا صحيحة أيّوب بن عطيّة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في كيفية وقف أمير المؤمنين عليه السلام عين ينبع ، حيث قال : « هي صدقة بتّة بتلًا » « 1 » . بل الظاهر من رواية عجلان أبي صالح ورواية ربعي بن عبداللَّه أنّ الوقف ليس تمليكاً على الموقوف عليه : ففي الأولى : أملى أبو عبداللَّه عليه السلام : « بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدّق به فلان بن فلان وهو حيّ سويّ ، بداره التي في بني فلان بحدودها ، صدقة لا تباع ولا توهب ، حتّى يرثها وارث السماوات والأرض ، وأ نّه قد أسكن صدقته هذه فلاناً وعقبه ، فإذا انقرضوا فهي على ذوي الحاجة من المسلمين » « 2 » . وفي الثانية : عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قريب منها في صدقة أمير المؤمنين عليه السلام ، فإنّه بعد جعل الصدقة قال : « وأسكن هذه الصدقة خالاته . . . » « 3 » ، فإنّ الظاهر منهما الذي لا ينبغي أن ينكر ، أنّ ما للموقوف عليه نفس السكنى أو منافع الوقف ، لا ملك العين .
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 54 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 148 / 609 ؛ وسائل الشيعة 19 : 186 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 7 : 39 / 40 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 131 / 558 ؛ وسائل الشيعة 19 : 186 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الفقيه 4 : 183 / 642 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 131 / 560 ؛ وسائل الشيعة 19 : 187 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 6 ، الحديث 4 .