السيد الخميني
103
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
الروايات « 1 » ، فإنّها خارجة عن الغنائم أيضاً بعد كونها قبل الأخذ تحت ولايته النافذة . مضافاً إلى أنّ المسألة ممّا لا إشكال فيها بحسب الفتوى . فتحصّل من جميع ما مرّ : أنّ الأرض المغنومة إنّما تصير خراجية وللمسلمين ، بعد كونها مفتوحة عنوة ، وبعد كون الفتح بإذن الإمام عليه السلام ، وبعد كونها محياة حال الفتح ، كما عليه الأصحاب « 2 » . حكم الشكّ في كون الفتح عنوة ولو شكّ في المذكورات ، فتارة : يكون الشكّ في أنّها فتحت عنوة ، أو صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين ، أو على أن تبقى لهم ، وتكون على الأرض أو على نفوسهم الجزية ، أو أنّها فتحت بغير عنوة ، أو أسلم أهلها طوعاً . وأخرى : يكون بعض الاحتمالات مقطوع العدم ، ويكون الشكّ في سائرها ، والشكّ ثلاثي الأطراف ، أو أقلّ ، أو أكثر . لا إشكال في عدم إمكان إحراز أحد العناوين الوجودية بالأصل ، وأمّا إجراء استصحاب عدمه لنفي الحكم الشرعي عن الموضوع ، فهو مثبت ؛ لأنّ نفي الحكم مع عدم الموضوع عقلي ، لا شرعي ، إلّاأن يدلّ دليل شرعي على نفيه ، أو على ثبوت حكم آخر متعلّق بنفيه .
--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 9 : 523 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 1 ، 3 ، 10 و 12 . ( 2 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 85 و 99 .