السيد الخميني
94
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
أو يفصّل بين التورية والفعل الخارجي ؟ قد اضطربت كلمات الشيخ الأعظم قدس سره في المقام : فتارة : اختار الصدق العرفي مع إمكان التخلّص بالتورية « 1 » . وأخرى : اختار عدم الفرق بين الفعل والقول في عدم الصدق مع إمكانه « 2 » . وثالثة : اختار التفصيل « 3 » . والتحقيق : أنّ التورية قد تكون سهلة لشخص ، بلا خوف الوقوع في الضرر المتوعّد به ؛ لأجل الدهشة والوحشة والتمجمج في الكلام ، ففي مثله لا شبهة في عدم صدق الإكراه لو أوقع المعاملة مع التفات ولم يورّ . وأمّا لو كان خائفاً من كشف الحال فيصدق « الإكراه » . وكذا لو أمكن التفصّي بالفعل الخارجي ، كما لو أمكنه التفصّي في الباطن من غير علن ، ولا يخاف كشف الحال والوقوع في الضرر ، أو أمكنه علناً كذلك ، فلا يصدق « الإكراه » فالتفصيل بين القول والفعل في غير محلّه . وتوهّم : أنّ في التورية يكون أصل التكلّم بالكلام مكرهاً عليه ، فأثره مرفوع بالحديث « 4 » . في غير محلّه ؛ لأنّ الأثر مترتّب على الخصوصية ، وهو مختار فيها ، وإلّا أمكن أن يقال بمثله في الفعل أيضاً أحياناً .
--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 313 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 314 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 316 . ( 4 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 42 .