السيد الخميني
7
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة اعتبار البلوغ في المتعاملين وقد ادّعيت الشهرة « 1 » والإجماع « 2 » على بطلان عقد الصبيّ . وعن « التذكرة » : أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ والإجماع - سواء كان مميّزاً أو لا - في جميع تصرّفاته إلّاما استثني ، كعباداته ، وإسلامه ، وإحرامه ، وتدبيره ، ووصيّته ، وإيصال الهديّة ، وإذنه في الدخول ، على خلاف في ذلك « 3 » ، انتهى . ومورد البحث الصبيّ المميّز ، وأمّا غيره ممّن لا يعرف معنى المعاملة والعقود ، فلا بحث في بطلان ما صدر منه ؛ ممّا هو قابل للصحّة والبطلان . نعم ، الظاهر عدم الفرق بين المميّز وغيره في بعض الوضعيات ، كحصول الجنابة بالدخول ، وضمان الإتلاف .
--> ( 1 ) - الدروس الشرعية 3 : 192 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 449 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 275 . ( 2 ) - غنية النزوع 1 : 210 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 275 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 14 : 185 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 275 .