السيد الخميني
59
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
وفي المقام : لو تمّ البرهان العقلي ، للزم منه عدم التأثير الفعلي ، لا إلغاء العقد ولغويته ، فلا بدّ فيه من التماس دليل آخر . ومنه يظهر دفع برهان آخر ، ربّما يستشمّ من كلام الشيخ الأعظم قدس سره حيث قال : « مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كلّ من العوضين في ملك مالك الآخر ، وإلّا لم يكن كلّ منهما عوضاً وبدلًا » « 1 » ، انتهى . وتقريبه على الوجه العقلي أن يقال : إنّ المعاوضة الحقيقية غير معقولة في المقام ؛ لامتناع دخول العوض في ملك الواحد المردّد واقعاً ، إذ لا واقعية له ذاتاً وتحقّقاً وماهية وتقرّراً ، فلو صحّت المعاوضة لزم منها تحقّق الإضافة بلا مضاف ، أو مضاف إليه ، أو بدونهما معاً . وقد تقدّم وجه دفعه ، وعرفت : أنّ لازم ما ذكر عدم ترتّب الأثر فعلًا على الإنشاء ، لا إلغاؤه رأساً « 2 » . ويمكن الاستدلال على المطلوب بأنّ إنشاء البيع عبارة عن جعل إضافة بين العوضين إيقاعاً ؛ بمقتضى ماهية المبادلة ، وجعل الإضافة بين الشيء وما هو مردّد واقعي محال ؛ لامتناع جعل إضافة ولو إنشائية بين الموجود والمعدوم ، ولازم عدم تعيين المالكين - اللازم منه عدم تعيين العوضين - ذلك من وجهين : من ناحية لا موجودية الواحد المردّد من المالكين . ومن ناحية لا موجودية الواحد المردّد من العوضين . ويمكن أن يُجاب عنه بأنّ الإنشاء على العناوين القابلة للتحقّق لا مانع منه ،
--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 299 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 58 .