السيد الخميني
56
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
كالمستعمل مجازاً أو كناية - بناءً على ما هو التحقيق من استعمال الألفاظ في معانيها الحقيقية في المجازات والكنايات « 1 » - فلم ينشئ المعاملة ، وكلّ ذلك ليس بمعاملة . فلا بدّ فيها من إرادة إيقاع مدلول العقد جدّاً ، سواء في المعاطاة ممّا يكون التعاطي لذلك ، أو العقود اللفظية ، واعتبار ذلك لا إشكال فيه . لكن كون ذلك من شرائط العقد أو المتعاقدين ، غير ظاهر ؛ فإنّ شرائط الشيء تلاحظ بعد ما هو دخيل في ماهيته أو تحقّق حقيقته ، فليس الإيجاب والقبول من شرائط العقد وزان الشروط المصطلحة ، والقصد المذكور محقّق لحقيقة المعاملة ، لا من شرائط العقد ، ولا المتعاقدين . وبعبارة أخرى : الشرائط المعتبرة في العقد ، ما تعتبر فيه بعد تجوهره وتحقّق حقيقته - ولو عرفاً - مع الغضّ عنها ، كالعربية ؛ فإنّ العقد غير العربي عقد فاقد للشرط ، والعقد العربي واجد له ، وكالبلوغ في المتعاقدين ، فإنّه من غير البالغ عقد فاقد للشرط ، وأمّا إيقاع العقد فليس من شرائط العقد أو المتعاقدين ، والقصد دخيل في إيقاعه وتحقّقه ، والأمر سهل . مسألة : اعتبار تعيين المالكين هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقّق النقل والانتقال بالنسبة إليهما ، أو لا ؟ قد اختار لزومه فيما إذا توقّف التعيّن عليه - لتعدّد وجه وقوع العقد الممكن
--> ( 1 ) - مناهج الوصول 1 : 62 .