السيد الخميني
32
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
وعن « دعائم الإسلام » قريب منها ، إلّاأنّ فيها : « أما علمت أنّ اللَّه رفع القلم . . . » إلى آخرها « 1 » . وعن « قرب الإسناد » بسنده عن أبي البختري ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام : « أنّه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبيّ الذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم » « 2 » . وفي موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصلاة . قال : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم . . . » إلى آخره « 3 » . ربّما يقال : إنّ المراد برفع القلم ، هو التعبير المعروف في الألسنة : « إنّ فلاناً رُفع القلم عنه ، وكانت أعماله كأعمال المجانين ، لا يترتّب عليها الأثر ، ووجودها كعدمها » « 4 » . وفيه : أنّ الظاهر أنّ التعبير المعروف مأخوذ من الرواية ، لا العكس ، مع أنّ فيها رفع القلم عن المجنون ، ولا يصحّ فيه ما ذكر بأن يقال : « أعمال
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 456 / 1607 ؛ مستدرك الوسائل 1 : 84 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 3 ، الحديث 10 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 155 / 569 ؛ وسائل الشيعة 29 : 90 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 36 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 380 / 1588 ؛ وسائل الشيعة 1 : 45 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 12 . ( 4 ) - منية الطالب 1 : 373 .