السيد الخميني
56
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
تعريف البيع إذا عرفت ما تقدّم فاعلم : أنّه قد عرّف البيع بتعاريف عديدة « 1 » ، لا داعي لنقلها وتضعيفها ، إلّاما أفاده المحقّقون المتأخّرون . تعريف الشيخ الأعظم وردّه فقد عرّفه الشيخ الأعظم بعد الإشكال في سائر التعاريف : ب « إنشاء تمليك عين بمال » « 2 » . وهو قريب ممّا عرّفه بحر العلوم - على ما حكي عنه - بأ نّه : « إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي » « 3 » . نعم ، يرد على الثاني ما لا يرد على الأوّل ، وهو أنّ مقتضى إطلاقه جواز جعل العوض ممّا ليس بمال ، وقد تقدّم « 4 » اعتباره في ماهية البيع عرفاً . وكذا يرد عليه : إخلال زيادة قيد « التراضي » بالمقصود ؛ لعدم اعتباره في مفهوم البيع عرفاً بلا شبهة . ويرد عليهما : أنّ الإنشاء غير البيع ؛ فإنّ حقيقته نفس التبديل لا إنشاؤه ، وكذا لا يعتبر فيه التمليك ، وكذا لا يعتبر أن يكون المعوّض عيناً كما تقدّم « 5 » .
--> ( 1 ) - انظر مفتاح الكرامة 12 : 475 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 10 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 11 . ( 3 ) - انظر مفتاح الكرامة 12 : 482 ؛ جواهر الكلام 22 : 205 - 206 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 28 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 22 - 26 .