السيد الخميني
263
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
وأمّا الإشكال الثاني « 1 » فمندفع : بأنّ الظاهر صدق عنوان « البيع » عليه ، وإن لم يكن مثله معهوداً متعارفاً . والإشكال عليه : تارةً : بأنّ البيع مبادلة مال بمال ، والإباحة ليست بمال . وأخرى : بأنّ البيع تبادل إضافة الملكية القائمة بالمالك ، وهي مفقودة . وثالثة : بأنّ أصل التبادل مفقود في المقام ، كما لا يخفى . مدفوع : بالمنع من عدم ماليتها ؛ فإنّ ميزان المالية تعلّق الرغبات بالشيء ، ولا يلزم أن تكون لخاصية فيه ، كما أنّ الأوراق النقدية مال ، لا لخاصّية في ذاتها ، بل لاعتبارها الحاصل من معتمدها « پشتوانه » والإباحة المتعلّقة بما فيه الخاصّية المطلوبة مال بالجهة التعليلية ، ولهذا يبذل بإزائها المال . وأمّا حديث تبادل الإضافة بما ذكر ، فقد مرّ دفعه « 2 » . وأمّا توهّم : فقدان أصل التبادل ، فمعلوم الدفع ؛ لتحقّقه بالضرورة ، فإنّ الإباحة إذا كانت بعوض ، فلا محالة تكون معوّضة ، وهو كافٍ في البيع . بل الظاهر تحقّق تبادل الإضافات أيضاً على فرض لزومه وعدم امتناعه ، بل بوجه معقول مرّ بيانه ظاهراً « 3 » . ثمّ لو فرض عدم صدق « البيع » عليه ، فلا ينبغي الإشكال في صدق
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 254 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 18 و 255 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 20 .