السيد الخميني
221
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
الخاصّ ؛ أيبيع ما ليس عنده ، فكأ نّه قال : « لمّا لم يقع البيع الخاصّ لا بأس بأخذ الربح ؛ فإنّ البيع بعد الشراء ، وما فيه بأس هو البيع قبل الشراء ، وأخذ الربح ، ثمّ الشراء » فعليه لا تكون الرواية دالّة على حصر المحلّل والمحرّم في اللفظ . ويشهد لما ذكر بعض الروايات في باب بيع ما ليس عنده ، كصحيحة منصور « 1 » وغيرها « 2 » . هذا ، ولكن سيأتي التحقيق في مفاد الحديث صدراً وذيلًا في الفضولي « 3 » ، فانتظر . ثمّ إنّ في دلالة « إنّما » على الحصر كلاماً وإشكالًا ، تعرّضنا له في مقامه « 4 » . وأمّا صحيحة الحلبي ونحوها ، فظاهرها أنّ شبهة السائل كانت في جواز اشتراط الثلث للبذر ، والثلث للبقر ، من غير نظر إلى كون الاشتراط باللفظ أو بغيره ، فتكون العناية في الجواب بمحرّمية الشرط الكذائي ، لا عدم كون غير اللفظ محرّماً ، فهي قرينة على أنّ المراد ب « الكلام » هو الكلام الخاصّ ؛ أي الاشتراط .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 50 / 218 ؛ وسائل الشيعة 18 : 50 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 50 و 51 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 7 و 8 . ( 3 ) - يأتي في الجزء الثاني : 393 . ( 4 ) - لم نعثر عليه في كتبه الأصولية وغيرها .