السيد الخميني
7
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
الأمر الأوّل في المراد من البيع الذي يبحث عن ماهيته إنّ ما رمناها من ماهية البيع هي التي تترتّب عليها أبواب الكتاب ؛ من شرائط العوضين والمتبايعين وغير ذلك ، وليس ما ذكر هو البيع المقابل للشراء ولو كان ذلك موافقاً للعرف واللغة « 1 » ، بل المراد تحصيل معنى ما هو المصطلح عند الفقهاء ، وهو المتقوّم بالإيجاب والقبول والتمليك والتملّك ، فتعريفه في المقام : بتمليك العين بالعوض « 2 » أو تبديل مال بمال « 3 » ونحوهما ممّا هو فعل البائع « 4 » غير وجيه . كما أنّ الظاهر أن البيع من مقولة المعنى لا اللفظ ، فليس الإيجاب والقبول مطلقاً ، أو المستعملان استعمالًا إيجادياً ، أو المؤثّران عرفاً أو شرعاً ، بيعاً عرفاً
--> ( 1 ) - راجع معجم مقاييس اللغة 1 : 327 ؛ مفردات ألفاظ القرآن : 155 ؛ لسان العرب 1 : 556 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 5 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 271 و 298 . ( 3 ) - منية الطالب 1 : 93 . ( 4 ) - راجع ما يأتي في الصفحة 63 .