السيد الخميني
168
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
بحكم التبادر ، فالتصرّف إذا نسب إلى الأموال ظاهر في الأعمّ بلا شبهة . فما في التوقيع المشار إليه : « وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده في أموالنا ، ويتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا » « 1 » إلى آخره ، ظاهر في الأعمّ ، ولا ينبغي الريب في أنّ المراد منه الأعمّ . وتوهّم : الاختصاص بمثل الأكل والشرب من التقلّبات الحسّية بعيد عن الصواب . فقوله عليه السلام بعد ذلك : « فلا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » أيضاً ظاهر في الأعمّ وأريد منه ذلك . مضافاً إلى أنّ الظاهر من كلمات اللغويين التعميم ، ففي « المنجد » : صرف الدنانيرَ : بدّلها بدراهم أو دنانير سواها ، المالَ : أنفقه ، صرّف الشيء : باعه ، الدراهم : بدّلها . صرّفه في الأمر : فوّض الأمر إليه ، تصرّف في الأمر : احتال وتقلّب فيه ، الصرّاف والصيرفي : بيّاع النقود بنقود غيرها ، المتصرّف : الحاكم على قطعة من المملكة « 2 » ، انتهى . وتوهّم : أنّ المراد من التبديل هو التبديل المعاطاتي ؛ أيالتصرّف الخارجي ، كما ترى ؛ ضرورة أنّ التبديل المعاملي - كالبيع - هو الأمر السببي ، لا الفعل الخارجي ، فحينئذٍ يكون التوقيع أيضاً من أدلّة الباب . ومع الغضّ عن كل ما مرّ ، والتسليم بأنّ المقدّر في الرواية المتقدّمة هو
--> ( 1 ) - تقدّم تخريجه آنفاً . ( 2 ) - المنجد : 422 - 423 .