السيد الخميني

148

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

العلم بالشخص الحقيقي الخارجي بالحمل الشائع ، والظاهر وقوع الخلط بين الشخصي والجزئي بالحمل الأوّلي والشائع ، هذا إن أريد به الشخصي الواقعي المعيّن . وإن أريد الفرد المردّد ، فإن أريد المردّد الواقعي فلا يعقل وجوده وتحقّقه ، بل وتعلّق العلم به . وإن أريد المردّد عندنا ، والمعيّن في الواقع - حتّى يرجع الأمر إلى العلم الإجمالي بأحدهما - فالمعلوم أيضاً كلّي قابل للصدق على كلّ من طرفي الترديد . مضافاً إلى أنّ الفرد المردّد - بما هو كذلك - ليس موضوعاً لحكم ، فالأحكام إمّا متعلّقة بالطبائع أو بأفرادها . وممّا ذكرنا يظهر النظر في كلام الطباطبائي في « تعليقته » « 1 » . وثانياً : أنّ أساس الإشكال ومرجعه - على ما اعترف به - إلى زعم أنّ الملك الجائز واللازم متباينان بتمام هويتهما ، وهو بمكانٍ من الضعف ؛ ضرورة أنّ المراد بتباينهما بتمام الهوية : إمّا التباين بحسب الوجود ؛ أييكون وجود أحدهما غير وجود الآخر ، فهو - مع سوء التعبير بل فساده - لا ينافي وحدتهما نوعاً أو جنساً ، ومعها يجري استصحاب الكلّي ، ولا يرد عليه شيء ممّا زعمه . وإمّا التباين بحسب الماهية ، فلازمه مع سوء التعبير أيضاً :

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 356 .