السيد الخميني
128
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
إلّا في ملك ، فلا بدّ على هذا الإشكال أن يكون الملك منحفظاً بعد البيع ، وهو كما ترى . هذا كلّه ، مع أنّ السلطنة مجعولة للمالك على المال ، فليس المال موضوعاً لها ، وسيأتي الكلام فيه في باب الاستدلال على اللزوم « 1 » . الدليل السابع : حديث الشرط واستدلّ للمطلوب « 2 » أيضاً بقوله عليه السلام : « والمسلمون عند شروطهم » « 3 » بدعوى شمول الشروط للابتدائية منها ، تمسّكاً بالتبادر ، وجملة من الروايات « 4 » . بحث في معنى الشرط قال الشيخ الأنصاري : إنّ « الشرط » يطلق في العرف على معنيين : أحدهما : المعنى الحدثي ، ومنه المشتقّات ك « الشارط » ونحوه . ثمّ حكى كلام صاحب « القاموس » « 5 » وردّه . ثمّ قال : الثاني ما يلزم من عدمه العدم ، من دون ملاحظة أنّه يلزم من وجوده
--> ( 1 ) - يأتي في الصفحة 158 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 337 . ( 3 ) - الكافي 5 : 169 / 1 ؛ وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 4 ) - تأتي في الصفحة 135 - 139 . ( 5 ) - القاموس المحيط 2 : 381 .