السيد الخميني
207
تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 )
الركعة السابقة ، أو القراءة من هذه الركعة ، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى . وكذا لو حصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت ، أو بعد الشروع فيه أو بعده ، فيكتفي بالقراءة على الأقوى ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة . ( مسألة 5 ) : لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدرِ أنّهما من ركعة أو ركعتين ، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين ، ثمّ بسجدتي السهو مرّتين ، ثمّ أعاد الصلاة . وكذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع . وأمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذكرها . ( مسألة 6 ) : لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ، ولا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا ، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد ، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك . القول : في الشكّ وهو إمّا في أصل الصلاة ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها : ( مسألة 1 ) : من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا ، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها ، وإن كان قبله أتى بها . والظنّ بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشكّ . ( مسألة 2 ) : لو علم أنّه صلّى العصر ، ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الإتيان بها ؛ حتّى فيما لو لم يبقَ من الوقت إلّا مقدار الاختصاص بالعصر . نعم ، لو لم يبقَ إلّاهذا المقدار ، وعلم بعدم الإتيان بالعصر وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر ، أتى بالعصر ولم يلتفت إلى الشكّ . وأمّا لو